الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
149
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
6 - وما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السّلام : « لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط ، وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة » « 1 » . 7 - وما رواه علي بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام : « لعن رسول اللّه 6 النامصة والمنتمصة والواشرة والمؤتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » « 2 » . بناء على تفسيره بشخصه ( كما مرّ آنفا ) . وجمع منها يدلّ على الكراهة مثل : 8 - ما رواه عبد اللّه بن الحسن قال : سألته عن القرامل قال : وما القرامل قلت : صوف تجعله النساء في رءوسهنّ قال : « إذا كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة » « 3 » . ودلالتها على الكراهة بقرينة قوله : لا خير فيه . 9 - وما رواه ثابت بن سعيد قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن النساء تجعل في رءوسهنّ القرامل قال : « يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها » « 4 » . 10 - وما رواه سليمان بن خالد قال قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : « يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها ، فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به » « 5 » . بل ما ورد فيه العطف على النهي عن الغسل بالخرقة بقرينة اتّحاد السياق أيضا ظاهر فيما ذكرنا .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 95 ، الباب 19 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 7 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 135 ، الباب 101 ، من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ص 136 ، ح 3 .